السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

208

منهاج الصالحين

مسألة 701 : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالًا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلّاإذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة ، أو كان المصرف في سبيل المحاكمة واستنقاذ الحق بمراجعة الحاكم . مسألة 702 : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ، ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي . مسألة 703 : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره ، وقيل لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره ، والأحوط عدم الأخذ في الوديعة وما جعله أمانة عنده . مسألة 704 : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب . مسألة 705 : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه . * * *